الأنظمة

نظام توريد الفوائض المالية صادر بمقتضى المادة (9) من قانون الفوائض المالية رقم (30) لسنة 2007 رقم 84 لسنة 2007

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام توريد الفوائض المالية لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2أ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الفوائض المالية النافذ المفعول 0 المد…
  3. المادة 3أ- تلتزم الوحدة الحكومية بتوريد الفوائض النقدية المتحققة لديها شهرياً وبانتظام وخلال الشهر التالي لتحققها 0 ب- اذا لم يتم اعداد موقف مالي شهري يظهر الفائض النقدي للوحدة ا…
  4. المادة 4يتولى قسم متابعة تحصيل الفوائض المالية في المديرية المهام التالية:- أ-متابعة تحصيل الفوائض المالية المستحقة لحساب الخزينة العامة للدولة من الوحدة الحكومية 0 ب-اثبات القيو…
  5. المادة 5يلتزم مدير الشؤون المالية في الوحدة الحكومية بتزويد المديرية بميزان مراجعة وموقف مالي شهري خلال الشهر التالي يتضمن البيانات المالية التالية :- أ-الواردات المقبوضة للوحدة …
  6. المادة 6على الوحدة الحكومية التي لديها فوائض مالية مدورة او متراكمة من سنوات سابقة توريدها لحساب الخزينة العامة للدولة خلال شهرين من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام وتزويد وزارة الما…
  7. المادة 7على مجلس ادارة الوحدة الحكومية التأكد من التزام الجهة المختصة فيها بتوريد الفوائض المالية المتحققة لحساب الخزينة العامة وتقيدها باحكام القانون وهذا النظام 0
  8. المادة 8لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0