المادة 6 من نظام توريد الفوائض المالية صادر بمقتضى المادة (9) من قانون الفوائض المالية رقم (30) لسنة 2007 رقم 84 لسنة 2007

على الوحدة الحكومية التي لديها فوائض مالية مدورة او متراكمة من سنوات سابقة توريدها لحساب الخزينة العامة للدولة خلال شهرين من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام وتزويد وزارة المالية بموقف مالي يظهر الفوائض المالية المتراكمة والمدورة من سنوات سابقة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك