الأنظمة
نظام توزيع المبالغ المحصلة من محاكم البلديات رقم 138 لسنة 2019
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام توزيع المبالغ المحصلة من محاكم البلديات لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- تعتمد التعاريف الواردة في قانون البلديات أو أي قانون آخر يحل محله حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك. ب- تعني كلمة (المحكمة) حيثما ورد ال…
- المادة 3يخصص لكل بلدية ما نسبته (85%) من مقدار المبالغ المحصلة من محكمتها والمبالغ المحصلة من المخالفات الجزائية التي تدخل ضمن اختصاصها.
- المادة 4أ- توزع المبالغ المتبقية من المبالغ المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام على بلديات المملكة وفقاً للنسب التي يقررها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير. ب- تراعى عند…
- المادة 5يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .