المادة 3 من نظام توزيع المبالغ المحصلة من محاكم البلديات رقم 138 لسنة 2019
يخصص لكل بلدية ما نسبته (85%) من مقدار المبالغ المحصلة من محكمتها والمبالغ المحصلة من المخالفات الجزائية التي تدخل ضمن اختصاصها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026