المادة 1 من نظام توزيع الوحدات الزراعية بمنطقة مشروع ري وادي الظليل رقم 866 لسنة 1972
يسمى هذا النظام (نظام توزيع الوحدات الزراعية بمنطقة مشروع ري وادي الظليل لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026