المادة 2 من نظام توزيع الوحدات الزراعية بمنطقة مشروع ري وادي الظليل رقم 866 لسنة 1972

لغايات هذا النظام تنصرف عبارة ( منطقة مشروع الري ) الى منطقة مشروع ري وادي الظليل كما هي مبينة حدودها على المخطط مقياس 1/1000 المنظم من سلطة المصادر الطبيعية لهذه الغاية والمحفوظ نسخة منه لدى مجلس الوزراء او اية منطقة تضاف اليها بقرار من مجلس السلطة: وتشمل عبارة ( مرافق مشروع الري ) ما يلي:- أ- الابنية والخزانات والمنشآت الاخرى ب- الطرق والاقنية والمهارب وخطوط الكهرباء ج- الآبار الارتوازية وتعني كلمة ( المتصرف ) الشخص المسجل باسمه الارض قبل تاريخ 1971/8/29

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك