المادة 2 من نظام توزيع الوحدات الزراعية بمنطقة مشروع ري وادي الظليل رقم 866 لسنة 1972
لغايات هذا النظام تنصرف عبارة ( منطقة مشروع الري ) الى منطقة مشروع ري وادي الظليل كما هي مبينة حدودها على المخطط مقياس 1/1000 المنظم من سلطة المصادر الطبيعية لهذه الغاية والمحفوظ نسخة منه لدى مجلس الوزراء او اية منطقة تضاف اليها بقرار من مجلس السلطة:
وتشمل عبارة ( مرافق مشروع الري ) ما يلي:-
أ- الابنية والخزانات والمنشآت الاخرى
ب- الطرق والاقنية والمهارب وخطوط الكهرباء
ج- الآبار الارتوازية
وتعني كلمة ( المتصرف )
الشخص المسجل باسمه الارض قبل تاريخ 1971/8/29
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026