المادة 3 من نظام توزيع الوحدات الزراعية بمنطقة مشروع ري وادي الظليل رقم 866 لسنة 1972

تحدد السلطة الوحدات الزراعية في منطقة مشروع الري على الوجه التالي:- أ- يكون الحد الادنى لمساحة الوحدة الزراعية المروية 25 دونما تقريبا ولا يجوز تجزئة اية وحدة او افرازها الى قطع تقل مساحة اي منها عن الحد الادنى المذكور. ب- تنظيم الوحدة الزراعية بحيث تتلائم مع الشبكة الجانبية وشبكة التوزيع واذا لا تعذر ذلك فنيا يحق لنائب الرئيس بموافقة المجلس ان لا يتقيد بالحد الادنى المقرر بالفقرة السابقة. ج- اذا كان للمتصرف اراضي في الاجزاء المروية من منطقة مشروع الري ومساحتها 25 دونما او اكثر فعلى السلطة ان تخصص له وحدات زراعية بحسب النسب التالية مع اعتبار ان المتصرف احق من غيره بالوحدة التي يقع فيها 20% من مساحة ارضه عدد الدونمات الجاري التصرف عدد الوحدات الواجب بها قبل التخصيص تخصيصها للمتصرف 1- 25 الى 150 وحدتان 2- 151 الى 400 اربع وحدات 3- 401 الى 700 ست وحدات 4- 701 فما فوق ثماني وحدات د- اذا كان المتصرف يتصرف باقل من 25 دونما في الاجزاء المروية من منطقة مشروع الري فللسلطة ان تخصص او تؤجر للمتصرف ارضا بحيث لا تقل مساحتها عن الحد الادنى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة