المادة 4 من نظام توزيع الوحدات الزراعية بمنطقة مشروع ري وادي الظليل رقم 866 لسنة 1972

للسلطة في حال وجود اكثر من شخص يحملون بالاشتراك سند تسجيل واحد ان تعتبرهم جميعا او اي منهم كما لو كان متصرفا واحدا بالنسبة لغايات التخصيص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك