المادة 4 من نظام توزيع الوحدات الزراعية بمنطقة مشروع ري وادي الظليل رقم 866 لسنة 1972
للسلطة في حال وجود اكثر من شخص يحملون بالاشتراك سند تسجيل واحد ان تعتبرهم جميعا او اي منهم كما لو كان متصرفا واحدا بالنسبة لغايات التخصيص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026