المادة 3 من نظام توزيع الوحدات الزراعية لمشاريع الري في المناطق الشرقية والجنوبية رقم 30 لسنة 1970

أ- تعين السلطة مساحة الوحدات الزراعية المروية واشكالها ضمن منطقة المشروع بحيث لا تقل مساحة الوحدة الواحدة عن 25 دونما تقريبا. ب- لا يجوز تجزئة اية وحدة زراعية الى قطع متعددة تقل مساحة اي منها عن الحد الادنى المقرر في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك