المادة 4 من نظام توزيع الوحدات الزراعية لمشاريع الري في المناطق الشرقية والجنوبية رقم 30 لسنة 1970
يتم اختيار المرشحين للعمل كمزارعين متدربين في منطقة المشروع من قبل لجنة تسمى (لجنة انتقاء المرشحين) تتألف من المحافظ رئيسا وممثل عن كل من مديرية الامن العام ، وزارة الزراعة وزارة الشؤون الاجتماعية -سلطة المصادر الطبيعية -دائرة الاراضي والمساحة اعضاء.
تقوم هذه اللجنة باعداد قوائم باسماء المرشحين للعمل كمزارعين متدربين لغرض تمليكهم وحدات زراعية بمنطقة المشروع شريطة ان لا يقل عددهم عن ضعف عدد الوحدات الزراعية المعدة للتوزيع بكل مشروع على حدة ، مع بيان الوضع الاجتماعي لكل مرشح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026