المادة 10 من نظام توكيد الجودة للمباني رقم 62 لسنة 2010
مع مراعاة التشريعات النافذة ، تكون الجهة المانحة للشهادة مسؤولة عن عملها فيما يتعلق بضمان حسن تنفيذ آليات العمل وتوكيد الجودة وتطبيق الكودات في جميع مراحل العمل المختلفة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026