المادة 10 من نظام توكيد الجودة للمباني رقم 62 لسنة 2010

مع مراعاة التشريعات النافذة ، تكون الجهة المانحة للشهادة مسؤولة عن عملها فيما يتعلق بضمان حسن تنفيذ آليات العمل وتوكيد الجودة وتطبيق الكودات في جميع مراحل العمل المختلفة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة