المادة 9 من نظام توكيد الجودة للمباني رقم 62 لسنة 2010

تكون الشهادة نافذة الصلاحية من تاريخ اصدار الموافقة عليها شريطة ان يتم اعلام الجهة المانحة للشهادة باي تعديلات او اجراءات صيانة تتم خلال تلك المدة للتأكد من استيفاء الشروط المطلوبة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة