المادة 9 من نظام توكيد الجودة للمباني رقم 62 لسنة 2010
تكون الشهادة نافذة الصلاحية من تاريخ اصدار الموافقة عليها شريطة ان يتم اعلام الجهة المانحة للشهادة باي تعديلات او اجراءات صيانة تتم خلال تلك المدة للتأكد من استيفاء الشروط المطلوبة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026