المادة 2 من نظام توكيد الجودة للمباني رقم 62 لسنة 2010

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون البناء الوطني الاردني . الوزير:وزير الاشغال العامة والاسكان. المجلس:مجلس البناء الوطني الاردني المؤلف بمقتضى احكام القانون. اللجنة:اللجنة الفنية لتوكيد الجودة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام . المبنى:المبنى السكني او التجاري او الصناعي . الشهادة:شهادة توكيد الجودة للمباني . التعليمات:تعليمات تطبيق الكودات في مراحل التصميم والتنفيذ والاشراف والصيانة والتشغيل واعمال السلامة العامة وكل ما يرتبط بها من اعمال هندسية لسنة 2004 . ب- لغايات هذا النظام ، تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة