المادة 3 من نظام توكيد الجودة للمباني رقم 62 لسنة 2010
تمنح الشهادة ، بمقتضى احكام هذا النظام ، للمبنى الذي يتم فيه تطبيق القانون والتعليمات في جميع مراحل العمل الهندسي بما يضمن حسن تنفيذ الاعمال وتطبيق ضبط الجودة في جميع مراحل العمل المختلفة لذلك المبنى .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026