المادة 6 من نظام توكيد الجودة للمباني رقم 62 لسنة 2010
يقوم المجلس ، بناء على تنسيب اللجنة ، باعتماد الجهة المانحة للشهادة ، بعد تقديمها للالية التنفيذية المناسبة التي ستقوم بتطبيقها لتحقيق الشروط الفنية الضرورية الواجب اتباعها في الكودات والتعليمات والمواصفات الفنية العامة للمباني في مراحل العمل الهندسي لمنح الشهادة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026