المادة 7 من نظام توكيد الجودة للمباني رقم 62 لسنة 2010
يشترط في الجهة المانحة للشهادة ما يلي :-
أ-ان تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، ومغطاة بعقود التأمين اللازمة وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
ب- ان تكون ملتزمة باخلاقيات المهنة والعمل الهندسي .
ج- ان يتوافر العدد الكافي من الموظفين المؤهلين والمدربين ممن لديهم المعرفة الفنية والخبرة في المجال الذي يتم منح الشهادة فيه .
د- ان يكون لديها نظام جودة يمكنها من ادارة عملية منح الشهادة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026