الأنظمة

نظام تولي وزير الإدارة المحلية مهام وصلاحيات وزير الشؤون البلدية رقم 83 لسنة 2019

2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تولي وزير الإدارة المحلية مهام وصلاحيات وزير الشؤون البلدية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يتولى وزير الإدارة المحلية مهام وزير الشؤون البلدية وصلاحياته حيثما ورد النص عليها في أي تشريع.