المادة 1 من نظام تولي وزير الإدارة المحلية مهام وصلاحيات وزير الشؤون البلدية رقم 83 لسنة 2019
يسمى هذا النظام (نظام تولي وزير الإدارة المحلية مهام وصلاحيات وزير الشؤون البلدية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026