المادة 2 من نظام جائزة التميز لأداء البلديات رقم 124 لسنة 2016

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الشؤون البلدية . الوزير:وزير الشؤون البلدية. الأمين العام:أمين عام الوزارة. البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات البلدية: النافذ باستثناء امانة عمان الكبرى . الجائزة:جائزة التميز لأداء البلديات. المجلس:مجلس امناء الجائزة المشكل وفق احكام هذا النظام. لجنةلجنة تقييم اداء البلديات المشكلة وفق احكام هذا : التقييمالنظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة