المادة 3 من نظام جائزة التميز لأداء البلديات رقم 124 لسنة 2016

تمنح وفقا لاحكام هذا النظام جائزة للبلديات المتميزة تسمى (جائزة التميز لاداء البلديات) تهدف الى ما يلي:- أ- خلق التنافس الايجابي بين البلديات لتقديم افضل الخدمات. ب- تفعيل الطاقات الكامنة لدى البلديات ووضعها موضع التنفيذ. ج- تشجيع البلديات على تقديم افضل الخدمات للمواطنين وتطويرها. د- ترسيخ قيمة العمل البلدي ومدى اهميته للمجتمع المحلي. ه- ترسيخ صورة البلدية باعتبارها نواة للتنمية المحلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة