المادة 4 من نظام جائزة التميز لأداء البلديات رقم 124 لسنة 2016

يشكل مجلس يسمى (مجلس امناء الجائزة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- أ- الأمين العام نائبا للرئيس . ب- أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي. ج- أمين عام وزارة البيئة. د- مدير عام بنك تنمية المدن والقرى. ه- المدير التنفيذي لمركز الملك عبد االله الثاني للتميز. و- ممثل عن أي جهة رسمية أخرى يحددها رئيس الوزراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة