المادة 3 من نظام جائزة الحسين التقديرية للتصدير المتميز رقم 62 لسنة 1994
تخصص جوائز سنوية تسمى ( جوائز الحسين التقديرية للتصدير المتميز ) تمنح للمصدرين المتميزين في تصدير المنتجات الوطنية من السلع والخدمات وفقا للاسس والمعايير المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026