المادة 4 من نظام جائزة الحسين التقديرية للتصدير المتميز رقم 62 لسنة 1994
تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام تمنح الجائزة للمنتجين والمصدرين العاملين في الحقول التالية تقديراً لجهودهم فيها:
أ- تنمية الصادرات الوطنية من المنتجات الصناعية والزراعية والخدمات.
ب- ترويج السلع والخدمات الوطنية والعمل على تسويقها في الاسواق غير التقليدية والجديدة.
ج- تحسين نوعية الانتاج الوطني وتطويره ليصبح منافسا في الاسواق العالمية.
د- انتاج سلع جديدة قابلة للتصدير الى الاسواق العالمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026