المادة 13 من نظام جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي رقم 37 لسنة 2022
أ- يحظر على أي شخص أو جهة منح جائزة أخرى تحمل اسم (جائزة الحسين بن عبداالله الثاني للعمل التطوعي).
ب- تعتبر الجائزة شخصية ولا تمنح للفائز بها مرة أخرى الا بعد مرور خمس سنوات على منحه الجائزة السابقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026