الأنظمة
نظام جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي رقم 37 لسنة 2022
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام جائزة الحسين بن عبداالله الثاني للعمل التطوعي لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجائزة:جائزة الحسين بن عبداالله الثاني للعمل التطوعي . …
- المادة 3تمنح سنويًا جائزة تسمى (جائزة الحسين بن عبداالله الثاني للعمل التطوعي) للفائزين بالعمل التطوعي وتوزع في احتفال يقام لهذه الغاية في التاريخ الذي يحدده المجلس.
- المادة 4تهدف الجائزة إلى ما يلي:- أ- تشجيع المواطنين على القيام بالعمل التطوعي وتوجيه طاقات الشباب لتلك الأعمال. ب- ترسيخ قيم العمل التطوعي وثقافته لما له من نفع على المجتمع الأر…
- المادة 5أ- يكون للجائزة مجلس يسمى (مجلس أمناء الجائزة) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:- 1- الوزير نائبا للرئيس. 2- رئيس لجنة الادارة. 3- المدير التنفيذي لمؤسسة ولي العهد. 4- خم…
- المادة 6يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- إقرار برنامج الجائزة. ب- اعتماد شعار الجائزة . ج- تحديد المجالات التي تغطيها الجائزة وأنواعها وعددها ومقاديرها. د- إقرار التعل…
- المادة 7أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيًا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأكثرية أص…
- المادة 8أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة إدارة الجائزة) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية ممثلين عن الجهات التالية:- 1- الوزارة. 2- وزارة التربية والتعليم. 3- وزارة التنمية الاجتماعية. 4- وز…
- المادة 9يتم الإعلان عن بدء قبول طلبات الحصول على الجائزة على وسائل الإعلام المتاحة قبل مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر من موعد منحها.
- المادة 10أ- تشكل سنويا بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة الادارة لجنة للتقييم والتحكيم من خمسة اعضاء يسمى من بينهم رئيس لها . ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- اقتر…
- المادة 11يلتزم المتقدمون بطلب الحصول على الجائزة بتزويد اللجنة بأي معلومات أو وثائق تطلبها منهم لغايات التدقيق والتقييم.
- المادة 12للمجلس منح شهادة تقدير لأي من القائمين على الأعمال التطوعية المتقدمة بطلب الحصول على الجائزة من غير الفائزين بها.
- المادة 13أ- يحظر على أي شخص أو جهة منح جائزة أخرى تحمل اسم (جائزة الحسين بن عبداالله الثاني للعمل التطوعي). ب- تعتبر الجائزة شخصية ولا تمنح للفائز بها مرة أخرى الا بعد مرور خمس سن…
- المادة 14يتم صرف النفقات اللازمة للجائزة من المخصصات المالية المرصودة في موازنة الوزارة.
- المادة 15يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.