الأنظمة

نظام جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي رقم 37 لسنة 2022

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام جائزة الحسين بن عبداالله الثاني للعمل التطوعي لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجائزة:جائزة الحسين بن عبداالله الثاني للعمل التطوعي . …
  3. المادة 3تمنح سنويًا جائزة تسمى (جائزة الحسين بن عبداالله الثاني للعمل التطوعي) للفائزين بالعمل التطوعي وتوزع في احتفال يقام لهذه الغاية في التاريخ الذي يحدده المجلس.
  4. المادة 4تهدف الجائزة إلى ما يلي:- أ- تشجيع المواطنين على القيام بالعمل التطوعي وتوجيه طاقات الشباب لتلك الأعمال. ب- ترسيخ قيم العمل التطوعي وثقافته لما له من نفع على المجتمع الأر…
  5. المادة 5أ- يكون للجائزة مجلس يسمى (مجلس أمناء الجائزة) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:- 1- الوزير نائبا للرئيس. 2- رئيس لجنة الادارة. 3- المدير التنفيذي لمؤسسة ولي العهد. 4- خم…
  6. المادة 6يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- إقرار برنامج الجائزة. ب- اعتماد شعار الجائزة . ج- تحديد المجالات التي تغطيها الجائزة وأنواعها وعددها ومقاديرها. د- إقرار التعل…
  7. المادة 7أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيًا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأكثرية أص…
  8. المادة 8أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة إدارة الجائزة) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية ممثلين عن الجهات التالية:- 1- الوزارة. 2- وزارة التربية والتعليم. 3- وزارة التنمية الاجتماعية. 4- وز…
  9. المادة 9يتم الإعلان عن بدء قبول طلبات الحصول على الجائزة على وسائل الإعلام المتاحة قبل مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر من موعد منحها.
  10. المادة 10أ- تشكل سنويا بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة الادارة لجنة للتقييم والتحكيم من خمسة اعضاء يسمى من بينهم رئيس لها . ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- اقتر…
  11. المادة 11يلتزم المتقدمون بطلب الحصول على الجائزة بتزويد اللجنة بأي معلومات أو وثائق تطلبها منهم لغايات التدقيق والتقييم.
  12. المادة 12للمجلس منح شهادة تقدير لأي من القائمين على الأعمال التطوعية المتقدمة بطلب الحصول على الجائزة من غير الفائزين بها.
  13. المادة 13أ- يحظر على أي شخص أو جهة منح جائزة أخرى تحمل اسم (جائزة الحسين بن عبداالله الثاني للعمل التطوعي). ب- تعتبر الجائزة شخصية ولا تمنح للفائز بها مرة أخرى الا بعد مرور خمس سن…
  14. المادة 14يتم صرف النفقات اللازمة للجائزة من المخصصات المالية المرصودة في موازنة الوزارة.
  15. المادة 15يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.