المادة 1 من نظام جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي رقم 37 لسنة 2022
يسمى هذا النظام (نظام جائزة الحسين بن عبداالله الثاني للعمل التطوعي لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026