المادة 2 من نظام جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي رقم 37 لسنة 2022
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجائزة:جائزة الحسين بن عبداالله الثاني للعمل التطوعي .
المجلس:مجلس أمناء الجائزة.
الرئيس:رئيس المجلس.
الوزارة:وزارة الشباب.صفحة 1 من 5
الوزير:وزير الشباب.
لجنة الادارة:لجنة إدارة الجائزة.
اللجنة:لجنة التقييم والتحكيم.
العملأي عمل نافع يقوم به الشخص طواعية بلا مقابل :
التطوعيخدمة لمجتمعه.
أي شخص طبيعي او اعتباري يقوم بالعمل
المتطوع:
التطوعي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026