المادة 3 من نظام جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي رقم 37 لسنة 2022

تمنح سنويًا جائزة تسمى (جائزة الحسين بن عبداالله الثاني للعمل التطوعي) للفائزين بالعمل التطوعي وتوزع في احتفال يقام لهذه الغاية في التاريخ الذي يحدده المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة