المادة 4 من نظام جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي رقم 37 لسنة 2022

تهدف الجائزة إلى ما يلي:- أ- تشجيع المواطنين على القيام بالعمل التطوعي وتوجيه طاقات الشباب لتلك الأعمال. ب- ترسيخ قيم العمل التطوعي وثقافته لما له من نفع على المجتمع الأردني. ج- تفعيل المسؤولية المجتمعية لدى المؤسسات. د- تكريم الأفراد والمؤسسات القائمين على الأعمال التطوعية المتميزة وذات الأثر الإيجابي على عملية التنمية المستدامة. ه- تشجيع أصحاب الأفكار في مجال العمل التطوعي ووضع أفكارهم موضع التنفيذ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة