المادة 10 من نظام جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي رقم 37 لسنة 2022
أ- تشكل سنويا بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة الادارة لجنة للتقييم والتحكيم من خمسة اعضاء يسمى من بينهم رئيس لها .
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1- اقتراح التعليمات المتعلقة بأسس ومعايير منح الجائزة ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
2- القيام بزيارات ميدانية لمواقع الأعمال التطوعية.
3-تقييم الاعمال التطوعية المطابقة للشروط والمعايير الواردة في دليل الجائزة في المرحلة الأولى.
4- تحديد عدد الاعمال التطوعية المؤهلة للمرحلة الثانية.
5- التوصية بنتائج التقييم النهائي للمتأهلين لنيل الجائزة.
6- إعداد تقرير سنوي عن أعمالها ورفعه للمجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026