المادة 10 من نظام جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي رقم 37 لسنة 2022

أ- تشكل سنويا بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة الادارة لجنة للتقييم والتحكيم من خمسة اعضاء يسمى من بينهم رئيس لها . ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- اقتراح التعليمات المتعلقة بأسس ومعايير منح الجائزة ورفعها إلى المجلس لإقرارها. 2- القيام بزيارات ميدانية لمواقع الأعمال التطوعية. 3-تقييم الاعمال التطوعية المطابقة للشروط والمعايير الواردة في دليل الجائزة في المرحلة الأولى. 4- تحديد عدد الاعمال التطوعية المؤهلة للمرحلة الثانية. 5- التوصية بنتائج التقييم النهائي للمتأهلين لنيل الجائزة. 6- إعداد تقرير سنوي عن أعمالها ورفعه للمجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة