المادة 9 من نظام جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي رقم 37 لسنة 2022

يتم الإعلان عن بدء قبول طلبات الحصول على الجائزة على وسائل الإعلام المتاحة قبل مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر من موعد منحها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة