المادة 8 من نظام جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي رقم 37 لسنة 2022
أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة إدارة الجائزة) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية ممثلين عن الجهات التالية:-
1- الوزارة.
2- وزارة التربية والتعليم.
3- وزارة التنمية الاجتماعية.
4- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
5- مؤسسة ولي العهد.
6- ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم المجلس بناء على تنسيب الوزير.
ب- تتم تسمية ممثلي الجهات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة من المرجع المختص.
ج- يسمي رئيس لجنة الادارة من بين أعضائها مقررًا لها يتولى تنظيم اجتماعاتها وتدوين محاضرها ومتابعة تنفيذ توصياتها وحفظ قيودها وسجلاتها.
د- تتولى لجنة الادارة المهام التالية:-
1- اعداد برنامج الجائزة والإشراف على تنفيذه .
2- اقتراح شعار الجائزة .
3- اقتراح المجالات التي تغطيها الجائزة وأنواعها وعددها ومقاديرها .
4- إعداد التعليمات والادلة والنماذج الخاصة بالجائزة .
5- وضع الخطة الإعلامية المتعلقة بمنح الجائزة.
6- اعتماد حوسبة طلب التقدم الالكتروني للجائزة.
7- استقبال طلبات الحصول على الجائزة وفرزها وتصنيفها وتسجيلها ودراستها وإحالتها إلى اللجنة حال قبولها واستيفائها شروط التقديم.
8- طباعة وتوزيع ونشر تعليمات وأسس ومعايير منح الجائزة.
9- متابعة الأعمال التطوعية الحاصلة على الجائزة من حيث الأمور المالية والفنية ومدى تنفيذ خطة العمل والجدول الزمني.
10- إصدار المنشورات وإقامة ورش العمل للتعريف بالعمل التطوعي والجائزة.
11- إدارة احتفال منح الجائزة.
12- أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس.
ه- ترفع اللجنة تنسيباتها بشأن المهام المنصوص عليها في البنود من (1) الى (4) من الفقرة (د) من هذه المادة للمجلس لإقرارها .
و- يصدر رئيس لجنة الادارة القرارات اللازمة لتنظيم اجتماعاتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026