المادة 8 من نظام جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي رقم 37 لسنة 2022

أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة إدارة الجائزة) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية ممثلين عن الجهات التالية:- 1- الوزارة. 2- وزارة التربية والتعليم. 3- وزارة التنمية الاجتماعية. 4- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 5- مؤسسة ولي العهد. 6- ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم المجلس بناء على تنسيب الوزير. ب- تتم تسمية ممثلي الجهات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة من المرجع المختص. ج- يسمي رئيس لجنة الادارة من بين أعضائها مقررًا لها يتولى تنظيم اجتماعاتها وتدوين محاضرها ومتابعة تنفيذ توصياتها وحفظ قيودها وسجلاتها. د- تتولى لجنة الادارة المهام التالية:- 1- اعداد برنامج الجائزة والإشراف على تنفيذه . 2- اقتراح شعار الجائزة . 3- اقتراح المجالات التي تغطيها الجائزة وأنواعها وعددها ومقاديرها . 4- إعداد التعليمات والادلة والنماذج الخاصة بالجائزة . 5- وضع الخطة الإعلامية المتعلقة بمنح الجائزة. 6- اعتماد حوسبة طلب التقدم الالكتروني للجائزة. 7- استقبال طلبات الحصول على الجائزة وفرزها وتصنيفها وتسجيلها ودراستها وإحالتها إلى اللجنة حال قبولها واستيفائها شروط التقديم. 8- طباعة وتوزيع ونشر تعليمات وأسس ومعايير منح الجائزة. 9- متابعة الأعمال التطوعية الحاصلة على الجائزة من حيث الأمور المالية والفنية ومدى تنفيذ خطة العمل والجدول الزمني. 10- إصدار المنشورات وإقامة ورش العمل للتعريف بالعمل التطوعي والجائزة. 11- إدارة احتفال منح الجائزة. 12- أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس. ه- ترفع اللجنة تنسيباتها بشأن المهام المنصوص عليها في البنود من (1) الى (4) من الفقرة (د) من هذه المادة للمجلس لإقرارها . و- يصدر رئيس لجنة الادارة القرارات اللازمة لتنظيم اجتماعاتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك