المادة 6 من نظام جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي رقم 37 لسنة 2022

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- إقرار برنامج الجائزة. ب- اعتماد شعار الجائزة . ج- تحديد المجالات التي تغطيها الجائزة وأنواعها وعددها ومقاديرها. د- إقرار التعليمات المتعلقة بأسس ومعايير منح الجائزة والادلة والنماذج الخاصة بها . ه- المصادقة على توصيات اللجنة باختيار الفائزين بالجائزة. و- الإعلان عن الفائزين بالجائزة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة