المادة 1 من نظام جائزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر والريادة رقم 115 لسنة 2004
يسمى هذا النظام ( نظام جائزة الملك عبد االله الثاني للعمل الحر والريادة لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026