المادة 2 من نظام جائزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر والريادة رقم 115 لسنة 2004

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجائزة: جائزة الملك عبداالله الثاني للعمل الحر والريادة. المجلس: مجلس امناء الجائزة. الرئيس: رئيس المجلس.صفحة 1 من 5 الصندوق: صندوق التنمية والتشغيل المؤسس بموجب قانون صندوق التنمية والتشغيل النافذ المفعول0 المدير: مدير عام الصندوق. اللجنة: لجنة ادارة برنامج الجائزة المشكلة بموجب احكام هذا النظام. المشروع: المشروع الصغير الممول من الصندوق بصورة مباشرة او غير مباشرة. لجنة التقييم: لجنة تقييم المشاريع التي تقدم للحصول على الجائزة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك