المادة 3 من نظام جائزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر والريادة رقم 115 لسنة 2004
أ-تمنح وفقا لاحكام هذا النظام جائزة للمشاريع الفائزة تسمى ( جائزة الملك عبد االله الثاني للعمل الحر والريادة ).
ب- يتم منح الجائزة سنويا وتوزع في احتفال يقام لهذه الغاية في التاريخ الذي يحدده المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026