المادة 3 من نظام جائزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر والريادة رقم 115 لسنة 2004

أ-تمنح وفقا لاحكام هذا النظام جائزة للمشاريع الفائزة تسمى ( جائزة الملك عبد االله الثاني للعمل الحر والريادة ). ب- يتم منح الجائزة سنويا وتوزع في احتفال يقام لهذه الغاية في التاريخ الذي يحدده المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة