المادة 4 من نظام جائزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر والريادة رقم 115 لسنة 2004
يهدف منح الجائزة الى ما يلي:-
أ-تشجيع المواطنين على اقامة المشاريع وتطويرها.
ب- توجيه طاقات المواطنين للعمل الحر والريادة.
ج- ترسيخ قيمة العمل الحر واهميته للمجتمع الاردني.
د- تشجيع اصحاب الافكار الريادية على وضعها موضع التنفيذ.
ه-خلق التنافس الايجابي بين اصحاب المشاريع لتطوير مشاريعهم لتكون انموذجا يحتذى به.
و- المساهمة في تحقيق اهداف الصندوق وفي توفير فرص العمل والانتاج.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026