المادة 4 من نظام جائزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر والريادة رقم 115 لسنة 2004

يهدف منح الجائزة الى ما يلي:- أ-تشجيع المواطنين على اقامة المشاريع وتطويرها. ب- توجيه طاقات المواطنين للعمل الحر والريادة. ج- ترسيخ قيمة العمل الحر واهميته للمجتمع الاردني. د- تشجيع اصحاب الافكار الريادية على وضعها موضع التنفيذ. ه-خلق التنافس الايجابي بين اصحاب المشاريع لتطوير مشاريعهم لتكون انموذجا يحتذى به. و- المساهمة في تحقيق اهداف الصندوق وفي توفير فرص العمل والانتاج.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة