المادة 5 من نظام جائزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر والريادة رقم 115 لسنة 2004

أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس امناء جائزة الملك عبد االله الثاني للعمل الحر والريادة ) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:- 1-وزير الصناعة والتجارة. 2-وزير العمل. 3-وزير التخطيط والتعاون الدولي. 4-المدير. 5-اربعة اشخاص من القطاع الخاص يختارهم الرئيس. ب-يسمي الرئيس ، من بين الوزراء الاعضاء في المجلس ، نائبا له.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك