المادة 6 من نظام جائزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر والريادة رقم 115 لسنة 2004
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ-وضع برنامج الجائزة.
ب-اقرار التعليمات المتعلقة بأسس ومعايير منح الجائزة.
ج-اعتماد شعار الجائزة بناء على تنسيب اللجنة.
د-تحديد انواع الجائزة وعددها ومقاديرها بناء على تنسيب اللجنة.
ه- المصادقة على توصيات لجنة التقييم باختيار الفائزين بالجائزة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026