المادة 12 من نظام جائزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر والريادة رقم 115 لسنة 2004

أ-يلتزم صاحب المشروع المقدم للحصول على الجائزة بتزويد اللجنة بأي معلومات او وثائق تطلبها منه لغايات التدقيق والتقييم . ب- تعامل جميع الوثائق المقدمة الى اللجنة والتقارير المتعلقة بنتائج الزيارات الميدانية بسرية تامة ولا يجوز لغير المجلس واللجنة ولجنة التقييم الاطلاع عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك