المادة 11 من نظام جائزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر والريادة رقم 115 لسنة 2004
أ-تشكل بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير لجنة من ثلاثة اشخاص تسمى ( لجنة التقييم ) ويتضمن القرار تسمية رئيس لها من بين اعضائها.
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1-اقتراح التعليمات المتعلقة باسس ومعايير منح الجائزة ورفعها الى المجلس لاقرارها.
2-القيام بزيارات ميدانية لمواقع المشاريع.
3-اعداد التوصيات باختيار الفائزين بالجائزة.
4-اعداد تقرير سنوي عن اعمالها ورفعه للمجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026