المادة 10 من نظام جائزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر والريادة رقم 115 لسنة 2004
يشترط في المشروع المقدم للحصول على الجائزة ما يلي:-
أ-ان يكون صاحبه اردنيا.
ب-ان تكون جميع الالتزمات المالية المترتبة عليه للصندوق قد تم تسديدها بتاريخ تقديم الطلب.
ج-ان لا يكون قد سبق له وان حصل على هذه الجائزة لاكثر من مرتين.
د-ان لا يقل عمره عن ثلاث سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026