المادة 9 من نظام جائزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر والريادة رقم 115 لسنة 2004
يتم الاعلان عن بدء قبول طلبات الحصول على الجائزة بوسائل الاعلام قبل مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر من موعد منحها وفقا للخطة الاعلامية التي تضعها اللجنة0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026