المادة 9 من نظام جائزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر والريادة رقم 115 لسنة 2004

يتم الاعلان عن بدء قبول طلبات الحصول على الجائزة بوسائل الاعلام قبل مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر من موعد منحها وفقا للخطة الاعلامية التي تضعها اللجنة0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك