المادة 8 من نظام جائزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر والريادة رقم 115 لسنة 2004
أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة ادارة برنامج الجائزة ) برئاسة المدير وعضوية كل من:-
1-ثلاثة من مديري المديريات في الصندوق يسميهم المدير.
2- ثلاثة اشخاص من القطاع الخاص يسميهم المجلس بناء على تنسيب المدير.
ب-يسمي المدير من بين اعضاء اللجنة مقرراً لها يتولى تنظيم اجتماعاتها و تدوين محاضرها ومتابعة تنفيذ توصياتها وحفظ قيودها وسجلاتها.
ج-تتولى اللجنة المهام التالية:-
1-الاشراف على تنفيذ برنامج الجائزة.
2-وضع الخطة الاعلامية المتعلقة بمنح الجائزة.
3-عقد الدورات التدريبية ضمن برنامج الجائزة.
4-تزويد اصحاب المشاريع الراغبين في التقدم للحصول على الجائزة بالمتطلبات الفنية اللازمة لاعتبار مشاريعهم ريادية .
5 - قبول طلبات اصحاب المشاريع المقدمة للحصول على الجائزة وتسجيلها ودراستها واحالتها الى لجنة التقييم.
6- أي مهام اخرى يكلفها بها المجلس.
د- يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعات اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026