المادة 11 من نظام جمعيات تخصصات طب الاسنان رقم 101 لسنة 2001

أ- تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. ب- تتألف الموارد المالية للجمعية مما يلي:- 1-بدل الانتساب للجمعية ومقداره(30) ثلاثون ديناراً للعضو العامل والمشارك . 2-بدل اشتراك سنوي مقداره عشرة دنانير سنويا للعضو العامل والمشارك . 3- التبرعات والمساعدات وايرادات الانشطة العلمية والاجتماعية0 4- أي مبالغ يقرر المجلس تخصيصها للجمعية. ج-تدقق اموال الجمعية وحساباتها من قبل مدقق الحسابات القانوني0 د- يؤول ما نسبته (25%) من صافي ايرادات الجمعية الى صندوق النقابة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة