المادة 12 من نظام جمعيات تخصصات طب الاسنان رقم 101 لسنة 2001
اذا تأخر العضو العامل عن دفع اشتراكه في نهاية شهر شباط من كل سنة تقوم الهيئة الادارية باشعاره بوجوب تسديد اشتراكه خلال شهرين من تاريخ تبليغه فاذا لم يقم بذلك خلال هذه المدة يعتبر متخلفا عن الدفع ويلتزم بدفع بدل تأخير مقداره (%2) شهرياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026