المادة 4 من نظام جمعيات تخصصات طب الاسنان رقم 101 لسنة 2001
تهدف الجمعية الى مايلي:-
أ -تشجيع العضو العامل في الجمعية على الالتزام بالعمل في مجال اختصاصه.
ب - تنمية روح التعاون بين اعضاء الجمعية.
ج -رفع المستوى العلمي لاعضائها وتشجيع البحث والدراسة وتبادل الخبرات مع الجمعيات الطبية الاخرى داخل المملكة وخارجها وعقد الندوات والمحاضرات والمؤتمرات.
د -التعاون مع الجمعيات الاخرى المشكلة بموجب احكام هذا النظام والجمعيات غير الاردنية المماثلة لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026