المادة 5 من نظام جمعيات تخصصات طب الاسنان رقم 101 لسنة 2001
أ- يقدم طلب الانتساب الى الجمعية على الانموذج المعد في النقابة لهذه الغاية ، مرفقاً به الوثائق اللازمة.
ب- يلتزم العضو الذي يقبل انتسابه للجمعية بدفع الالتزامات المالية المترتبة عليه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الموافقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026