المادة 15 من نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية رقم 29 لسنة 2020
أ- يعتبر فائزاً بعضوية المجلس من حصل على أعلى الأصوات من بين المرشحين وإذا تساوت الأصوات بين اثنين أو أكثر من المرشحين فيتم اختيار أحدهم بالقرعة التي تجريها لجنة الإشراف على الانتخابات.
ب- إذا لم يتقدم إلى عضوية المجلس إلا تسعة مرشحين الفئات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا النظام اعتبروا فائزين بالتزكية، وإذا لم يتوافر العدد الكافي من المرشحين فللهيئة العامة خلال انعقاد اجتماعها إكمال ذلك العدد باختيارهم من أعضائها حسب العدد المخصص لكل فئة ممن تتوافر فيهم شروط الترشح وفقا لأحكام هذا النظام.
ج- على الرغم مما ورد في هذا النظام في حال عدم توافر مرشحين عن أي فئة من الفئات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا النظام يتكون المجلس من الأعضاء المنتخبين عن الفئات الأخرى ويعتبر عددهم هو عدد المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026