المادة 16 من نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية رقم 29 لسنة 2020

أ- ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده بالاقتراع السري رئيساً من فئة الدليل العام، ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق من باقي الفئات. ب- على المجلس أن يعلم الوزير بنتائج الانتخابات. المادة 17ارتباطات المادة أ- يجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيستعديلات المادة 1 أو نائبه في حال غيابه من بينهم، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ب- للمجلس بموافقة الرئيس عقد اجتماعاته عن بعد بالوسائل الإلكترونية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة